ابن أبي شيبة الكوفي
85
المصنف
( 8 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع عن سفيان عن عبد الله بن أبي السفر عن الشعبي أنه كره أن يقول : أشتري منك ما على فلان ، وقال : هو غرر . ( 9 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا معاذ عن أشعث عن الحسن أنه كان لا يرى الحوالة براء إلا أن يبرئه ، فإذا أبرأه فقد برئ . ( 85 ) في المرأة تعطي زوجها ( 1 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا علي بن مسهر عن الشيباني عن محمد بن عبيد الله الثقفي قال : كتب عمر بن الخطاب أن النساء يعطين أزواجهن رغبة ورهبة ، فأيما امرأة أعطت زوجها شيئا فأرادت أن تعتصره فهي أحق به . ( 2 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا أبو بكر بن عياش عن مغيرة عن عامر قال : لا ترجع المرأة في هبتها ولا يرجع الرجل في هبته . ( 3 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع عن سفيان عن عبد الكريم الجزري عن عمر بن عبد العزيز في الزوج والمرأة ليس لواحد منهما أن يرجع فيما وهب لصاحبه . ( 4 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا ابن أبي زائدة عن أشعث عن ابن سيرين قال : جاءت مرأة تخاصم زوجها إلى شريح في شئ أعطته إياه فقال الرجل : أليس قد قال الله تعالى : { فإن طبن لكم عن شئ منه نفسا فكلوه هنيئا مريئا } فقال شريح : لو طابت به نفسها لما تخاصمتما . ( 5 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا ابن أبي زائدة عن ابن ؟ ؟ عن ابن سيرين عن شريح : شاهدان ذوا عدل أنها تركته من غير كره ولا هوان . ( 6 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا ابن مهدي عن زمعة عن ابن طاوس عن أبيه طاوس قال : إذا وهبت المرأة لزوجها ثم رجعت فيه يرد إليها . ( 7 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا غندر عن شعبة عن منصور عن إبراهيم قال : إن أعطت المرأة زوجها وهي طيبة النفس فهو جائز ، وقال منصور : لا يعجبني .
--> ( 85 / 1 ) تعتصره : ترجع عنه أو تستعيده . ( 85 / 4 ) سورة النساء الآية ( 4 )